التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٥
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (3) آيتان بلا خلاف.
قرأ ابن كثير الا ابن فليح (رآفة) بفتح الهمزة على وزن (فعالة).
الباقون بسكونها، وهما لغتان في المصدر، يقال: رأف رأفة مثل كرم كرما. وقيل:
رآفة مثل سقم سقامة. والرأفة رقة الرحمة.
أمر الله تعالى في هذه الآية: أن يجلد الزاني، والزانية إذا لم يكونا محصنين (كل واحد منهما مئة جلدة) وإذا كانا محصنين أو أحدهما، كان على المحصن الرجم بلا خلاف. وعندنا انه يجلد أولا مئة جلدة ثم يرجم، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين، فأما إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق. وفي ذلك خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء.
والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو إليه ويروح على وجه الدوام، وكان حرا. فأما العبد، فلا يكون محصنا، وكذلك الأمة لا تكون محصنة، وإنما عليهما نصف الحد: خمسون جلدة، والحر متى كان عنده زوجة يتمكن من وطئها مخلى بينه وبينها سواء كانت حرة أو أمة، أو كان عنده أمة يطؤها بملك اليمين، فإنه متى زنا وجب عليه الرجم، ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا أو هي محبوسة هذه المدة، فلا أحصان. ومن كان محصنا على ما قدمناه ثم ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه. وفى جميع ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست