(23845) 16 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك... الحديث.
(23846) 17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلحك الله - إلى أن قال: - وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(23847) 18 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض.
(23848) 19 - وبالاسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني قال: إذا رضى فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله.