(23832) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3).
(23833) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته (1) فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أوليس خير القرض ماجر منفعة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2) ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.