ثبوت الحد على الزوجة (1) والثانية سقوطه عنها وثبوت حد القذف في طرف الشهود وللزوج خاصة إسقاط حده باللعان (2) وجمع الشيخ (رحمه الله) بينهما بحمل الأولى على ما إذا لم يسبق من الزوج قذف مع حصول باقي الشرائط، والثانية على ما إذا سبق قذف الزوج أو اختل بعض شرائط الشهادة (3) وهو حسن.
6766. الثاني عشر: إذا شهد أربعة فردت شهادة بعضهم، فإن ردت بأمر ظاهر، من تظاهر فسق أو كفر لا يخفى عن أحد، حد الأربعة للفرية، وإن ردت بأمر خفي، كفسق خفي لا يطلع عليه أكثر الناس، حد المردود شهادته خاصة.
الفصل الثالث: في الحد وفيه اثنان وعشرون بحثا:
6767. الأول: كان الحد في ابتداء الإسلام للثيب الحبس حتى يموت، وللبكر أن يوبخ عليه ويؤذى بالكلام حتى يتوب، ثم نسخ برجم الثيب وجلد البكر.
وأقسام الحد خمسة: قتل، ورجم، وجلد، و [جلد و] رجم معا، وجلد وجز وتغريب.
والقتل يجب على من زنى بذات محرم، كالأم، والبنت، والأخت، وبنت