الحد. ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم) كما زعمه أبو حنيفة.
(ولو استأجرها للوطء أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد، وإلا) يتوهمه (فلا) وقال أبو حنيفة: لا حد لو استأجرها للزنا فزنى بها (1).
(وبالجملة كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح) أي الوطي (يسقط فيه الحد).
(ولو وجد امرأة على فراشه مثلا فظنها زوجته) أو أمته (فلا حد) عليه ولا حد عليها لو ظنته زوجها أو سيدها (ولو تشبهت عليه حدت دونه).
وعن أبي روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى علي (عليه السلام) فقال: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية (2).
وهو متروك يحتمل لأن يكون (عليه السلام) علم منه العلم أو الظن بحالها وإن ادعى الشبهة وعمل بظاهره القاضي (3).
وفي نكت النهاية: وسمعنا من بعض فقهائنا: إنه (عليه السلام) أراد إبهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، ولم يقم عليه الحد، استصلاحا وحسما للمادة، لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا، وهذا ممكن انتهى (4).
(ولو أباحته نفسها لم تحل له بذلك فإن اعتقده) أي الحل بذلك (لشبهة) عليه (فلا حد).
(ولو أكرهها حد دونها) لأنه رفع عن الأمة ما استكرهوا عليه (وغرم مهر مثلها) لأنها ليست ببغي، ولقول علي (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق (5). خلافا