تلفه، وما يستوعب مؤنته قيمته) أو يفضل عليها ويحفظ الثمن (ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين واختار الملتقط ذلك) أي التملك (ويحفظ ما عدا ذلك) أي ما عدا ما يخشى تلفه أو يستوعب مؤنته قيمته (كالجواهر والأثمان) إن لم يختر الملتقط التملك (إلى أن يظهر أربابها) فيسلمها إليهم.
(ثم يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم، لينبهوه على الخطأ إن وقع منه). وقال الشافعي: ليس لهم أن ينقضوا حكمه إلا إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا (1). وقال أبو حنيفة ومالك: إلا إذا خالف إجماعا (2).
(ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم) بل يخاوضهم في استخراج الأدلة والاستنباط منها.
(فإن أخطأ) في الحكم (فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال) لأنه لم يرد إلا الإصلاح، وللنص كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين (3).
(ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمترجم) والمسمع إن كان به صمم (والقسام والوزان والناقد) والمزكي. (وليكن الكاتب عدلا عاقلا) ليؤمن جانبه (4) (عفيفا عن المطامع) لئلا يخدع، بصيرا بما يكتبه. وللعامة قول بعدم اشتراط العدالة ولا الإسلام (5) بناء على أن القاضي لا يمضي إلا ما يقف عليه.
(ولا يشترط العدد).
(أما المترجم فلابد من اثنين عدلين) لأن قولهما شهادة ويكفي الاثنان