الخبر لفظ يخصصه بهذه الصورة حتى يرد عليه أن كلا منهما مدعي ومدعى عليه. نعم يرد على ابن الجنيد أنه لما احتمل أن يكون صاحب اليمين هو المدعي كان ينبغي أن يوجهه بأن الذي يحلف المنكر، واليمين حق له عليه، فإن التوجيه بأنه يحلف إذا ردت اليمين إليه في غاية البعد [ويجوز أن يرد له اليمين إليه أي حقه] (1).
وفي المبسوط: فالذي رواه أصحابنا أنه يقدم من يكون على يمين صاحبه.
وقال قوم: يقرع بينهما. ومنهم من قال: يقدم الحاكم من شاء. ومنهم من قال:
يصرفهما حتى يصطلحا. ومنهم من كان يستحلف كل واحد منهما لصاحبه. وبعد ما رويناه القرعة أولى (2).
وفي الخلاف بعد ما ذكر رواية الأصحاب والأقوال المنقولة في المبسوط قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ولو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول (3).
(ويكره) وفي المبسوط: ولا يجوز (4) (له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه) لاقتضائه التهمة بأن هواه فيه، وربما أوجب انكسار قلب الآخر، ولخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): أن رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: أخصم أنت؟ قال:
نعم، قال: تحول عنا، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه (5).
(ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم) لئلا يزيد أحدهم في إكرامه فيميل إليه. (ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوى) أي الدعوة بل يعمه وغيره، وإلا احتمل أن يكون غرض المضيف إمالته إلى نفسه.