ثبوت حق. وهل يلزم بكفيل؟ وجهان.
(ولو قال: لا خصم لي ولا أدري لم حبست نودي على طلب خصمه، فإن لم يحضر) له خصم، أو حضر من ادعى أنه خصمه ولم يمكنه إثبات حق عليه (أطلق) بعد الإحلاف، كما قاله الشيخ (1) لما ذكر، مع الاحتمال، وفي التكفيل الوجهان.
(وإن ذكر) له خصما (غائبا وزعم أنه مظلوم ففي إطلاقه نظر) من أصل البراءة وكون الحبس عقوبة فلا يفعل ما لم يثبت موجبه، ومن أنه فعل صدر عن قاض فالظاهر أنه بحق، و (أقربه أنه لا يحبس ولا يطلق) و (لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه) قال في التحرير: والأقرب أنه لا يطالب بكفيل ببدنه (2). (ويكتب إليه ليعجل) الحضور جمعا بين الحقين (فإن لم يحضر) بلا مانع (أطلق).
(ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء) في أمر الأطفال والمجانين، أو في تفرقة التركة أو ثلثها (وأموال الأطفال والمجانين) وأوليائهم من الأوصياء أو غيرهم.
قال في المبسوط: وإنما قلنا: يقدم النظر في أمر الأطفال والمجانين، لأن هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم، ولا منهم من يمكنه المطالبة بحقه. وتفرقة الثلث إذا كان على قوم غير معينين لم يمكنهم المطالبة بحقوقهم، فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أولى (3). انتهى.
(ويعتمد معهم ما يجب من تضمين) للوصي أو الولي أو غيرهما ممن غصب أو أتلف مال الأطفال أو المجانين (أو إنفاذ) لتصرف الولي أو الوصي (أو إسقاط ولاية) على طفل أو مجنون (إما لبلوغ ورشد، أو ظهور خيانة) من الولي، أو ارتداد، أو طرو جنون، أو ظهور فسق (أو ضم مشارك)