منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم (1).
(و) أن يتولى (الحكومة) بنفسه بمعنى أنه إذا خاصمه غيره وأراد التحاكم إلى قاض آخر لم يرتفع إليه بنفسه بل وكل وكيلا، فقد روي أن عليا (عليه السلام) وكل عقيلا في خصومة وقال: إن للخصومة قحما (2) وإني لأكره أن أحضرها.
(و) يكره (أن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله).
(و) يكره (نصب (3) شهود معينين) لما فيه من التضييق على الناس والغضاضة من العدول إلى غيرهم.
وفي المبسوط: لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس، فكل من شهد عنده فإن عرفه، وإلا سأل عنه على ما قلناه. وقيل:
إن أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي.
والصحيح ما قلناه، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده، وغير من رتبه كذلك مثله أو أعدل منه، فإذا كان الكل سواء لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض، ولأن فيه مشقة على الناس لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت من نكاح وغصب وقتل وغير ذلك، فإذا لم يقبل إلا قوما دون قوم شق على الناس، فإن الشاهد إذا علم أنه لا يقبل قول غيره ربما تقاعد عنها حتى يأخذ الرشوة عليها، ولأن فيه إبطال الحقوق، فإن كل من له حق لا يقدر