وإن ترجما عن الزنا ولا يكفي رجل وامرأتان وإن ترجما عما يكفي فيه ذلك.
(وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم).
وتردد فيه في التحرير: من مساواته للمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن المترجم ينقل معناه، ومن أنه لو غير اللفظ عرف الخصمان والحضار بخلاف المترجم. قال: نعم لو كان الخصمان أصمين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين (1).
قلت: وكذا لو كان أحدهما أصم. واحتمل الوجهان في الدروس (2) في المترجم أيضا، إلا أن لا يعرف الخصمان لغته أو كانا أصمين.
(ولا يشترط) في الترجمة أو الإسماع (لفظ الشهادة) لأنهما يسلكان بهما مسلك الرواية. وفي التحرير اشترطه في الترجمة دون الإسماع، قال: فإن شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة، لأنه يسلك بها مسلك الرواية (3). ولعل الفرق اختلاف اللفظ في الترجمة وتنزل المترجم عنه منزلة الغائب.
(ولا) يشترط فيهما (الحرية) وإن اشترطناها في الشاهد، لأنهما بمنزلة الراوي.
(ولو طلب المسمع) وهو هنا يشمل المترجم (أجرة) على الإسماع (ففي وجوبها في مال صاحب الحق) أوبيت المال (إشكال): من كونه من المصالح العامة، وهو خيرة التحرير (4). ومن نيابته عن المدعي وعود النفع إليه بفعله. وليس على المنكر شئ وإن اندفع عنه الضرر بفعله، لأنه لو ترك لترك. ويحتمل وجوبها عليهما.
(ولا يعزر من أساء أدبه في مجلسه إلا بعد) الإعراض ثم النهي ثم (الزجر باللسان والإصرار) على إساءة الأدب، لوجوب التدرج في مدارج النهي عن المنكر.
وله العفو لكن لا بحيث يزول هيبته عن عيون الناس ويؤدي إلى عدم نفوذ حكمه.