إلى الوصي أو الولي (إن ظهر عجز).
ولا يبادر بعزل الوصي، بل إن كان أنفذ المعزول وصيته أقره، لأن الظاهر أنه لم ينفذها إلا بعد معرفته بالصلاحية، ولكن يراعيه، فإن ظهر خطأ الأول أو طرء فسقه عزله، وإن عجز ضم إليه مشاركا. وإن لم يكن أنفذ المعزول وصيته نظر فيه، فإن كان أمينا قويا أقره، وإلا عزله أو شرك معه.
(ثم ينظر في امناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم - لسفه وغيره - والودائع و) الأوقاف وبيت المال وأموال الغائبين، والامناء على (تفرقة الوصايا بين المساكين) بأن أوصى رجل بالتفرقة ولم يوص إلى أحد بعينه، أو أوصى ولكن مات الوصي، أو عزله الأول لفسق أو عجز (فيعزل الخائن، ويعين العاجز بمشارك، ويستبدل به إن كان) الاستبدال (أصلح) من التشريك (ويقره إن كان أمينا قويا، وإن كان قد تصرف) الأمين (وهو أهل له نفذ. وإن كان فاسقا) وقد ائتمن على تفرقة الوصية (وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين، صح دفعه إليهم) ولا يضمن، لانحصار الحق فيهم وقد استوفوه (وإن كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان) كما في المبسوط (1) (إذ ليس له التصرف) فهو كالأجنبي.
(و) احتمل (عدمه، لأنه أوصله إلى أهله) كالتفرقة على المعينين. (وكذا) الصحة في المعينين والاحتمالان في غيرهم (إن فرق الوصية غير الوصي).
قال في التحرير: والأقرب ما قاله الشيخ قال: أما لو تصرف في مال الوقف على المساجد والمشاهد والمصالح من ليس له أهلية الحكم فإنه يكون ضامنا، وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه (2).
(ثم ينظر في الضوال واللقط) التي تحت نظر الحاكم (فيبيع ما يخشى