كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢
(فإن ظهر كذب الشاهد عزره ظاهرا) بحسب ما يراه، ويقوى الكاذب عليه قوة وضعفا، فإن كان لا يحتمل الضرب أصلا حبسه أو وبخه وقرعه (ونادى عليه) فيما يكون فيه معروفا من محلته أو سوقه أو قبيلته، ليتجنب الناس الوثوق بشهادته، ويعتبر به هو وغيره. قال الشيخ: ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف ولا ينادى هو على نفسه (1). وفيه خلاف، وروي في أخبارنا أنه يركب وينادى عليه (2).
(ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء) لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره (3).
وقيل بالحرمة (4) لظاهر الخبر. وهو كذلك مع المداومة والأداء إلى التعطيل.
(و) يكره (اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي) وفاقا للمحقق (5) لقول الصادق (عليه السلام) في مرسلة علي بن أسباط: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والحدود ورفع الصوت (6). وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة (7). وقوله (صلى الله عليه وآله): جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم (8). فإن إدامة الجلوس فيه للحكم يستلزم في الغالب وقوع الخصومات فيه ورفع الأصوات ودخول الصبيان والمجانين، وربما استلزم دخول الحيض والمشركين.
وأما عدم الكراهة إذا اتفق أحيانا فللأصل السالم من هذه المعارضة، ولتظافر

(١) الخلاف: ج ٦ ص ٢٤٠، المسألة ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٤٣ ب ١٥ من أبواب الشهادات.
(٣) سنن البيهقي: ج ١٠ ص ١٠١.
(٤) ذكره فخر المحققين ولم يسم قائله، راجع إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣١٠.
(٥) شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٧٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧ ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٧) كنز العمال: ج ٧ ص ٦٦٢ ح 20797.
(8) سنن البيهقي: ج 10 ص 103.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست