الأخبار بوقوعه من النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) ودكة القضاء بمسجد الكوفة معروفة، ولأنه إذا اتفقت المرافعة في المسجد فربما وجب المبادرة إلى الحكم ولم يجز التأخير.
وظاهر الخلاف (2) والمبسوط (3) نفي الكراهة مطلقا.
وظاهر النهاية (4) والمقنعة (5) والمراسم (6) والكامل (7) والسرائر (8) وصريح الكافي (9) الاستحباب، لأن القضاء من أفضل الطاعات، والمسجد من أشرف البقاع.
وفي بعض الكتب أنه بلغ عليا (عليه السلام) أن شريحا يقضي في بيته فقال: يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وإنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته (10).
وأطلق المصنف في النهاية (11) والمنتهى (12) الكراهة، عملا بعموم الأخبار المتقدمة، وحملا للواقع على الضرورة أو الدلالة على الجواز. وفي صلاة الكتاب (13) والشرائع (14) والنافع (15) والمعتبر (16) والإرشاد (17) والتبصرة (18) والتلخيص (19) كراهة إنفاذ الأحكام، فقيل: المراد: الحبس على الحقوق والملازمة