بتلفه) للأصل. [ويشكل تأبيد الحبس إن لم يقم بينة، فإن أثبت المدعي وجوده أو حلف عليه رده إلى الحبس، وإلا احتمل الاكتفاء بحلفه] (1) (ولو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا ثبت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الإعسار) للأصل. وإن أقام الغريم بينة بمال في يده فقال: إنه لغيري، فإن لم يعينه لم يسمع والزم القضاء، وإن قال: إنه لزيد - مثلا - فإن كذبه زيد طولب بالحق، وإن صدقه، فإن كانت له بينة ترجحت وكان المال له، وإلا احتمل القبول، لأن البينة الأولى شهدت بالملك لمن لا يدعيه فلا عبرة بها. والعدم، فيلزم بالقضاء من المال لتضمن الشهادة وجوب القضاء منه، ولا يلزم من سقوطها في حق نفسه لإنكاره سقوطها في القضاء مع اتهامه في الإقرار.
ثم إذا فصل الأمر بينه وبين هذا الخصم نادى منادي القاضي ثلاثا: أن فلانا قضي بينه وبين خصمه فإن كان له خصم فليحضر، فإن حضر حكم بينهما، وإن لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين. هذا إن عرف القاضي الخصم الذي حضر أو عرفه الشهود، وإلا أخذ من المحبوس كفيلا وأطلقه، ونادى عليه أياما: من كان خصم فلان المحبوس فليحضر، وإن لم يكن له كفيل نادى عليه أياما، قيل: شهرا (2) ثم تركه، وذلك لاحتمال أن يكون احتال مع الذي حضر وادعى أنه خصمه.
(وإن قال: أنا مظلوم إذ لا حق علي) وقد حضر له خصم (طولب خصمه بالبينة، فإن أقامها وإلا أطلقه بعد يمينه) بعد الاستظهار وتحصيل الظن بأنه لا خصم له غيره.
(وهل يجوز إطلاقه بادعائه الظلم وإن لم يحضر خصمه؟ الأقرب المنع) بل يشاع حاله ثم يطلق بعد إحلافه على البراءة، وفاقا للشيخ (3) لأنه قدح في القاضي المعزول. ويحتمل الجواز، لأن إدامة الحبس عقوبة فلا يقدم على