عليها (1). لكن يدخل فيه إقامة الحدود وهي مذكورة معه في جميع هذه الكتب.
وأيضا فاحتج له في المعتبر باستتباعه مشاجرة الخصوم وقولهم الكذب (2).
(و) يكره (القضاء مع غضب وشبهه مما يشغل الخاطر) كما تقدم.
(ولو قضى حينئذ) فوافق الحق (نفذ) للأصل من دون معارض، ولما روي من أن الزبير بن العوام ورجلا من الأنصار اختصما في شراج الحرة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): اسق زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: إن كان ابن عمك، فاحمر وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: اسق زرعك يا زبير احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر (3). لأنه (صلى الله عليه وآله) استنزل الزبير أولا عن كمال حقه فلما أغضبه الأنصاري أمره باستيفاء حقه. وقيل بانتفاء الكراهة إن كان الغضب لله لهذه الرواية (4).
(و) يكره (أن يتولى البيع والشراء لنفسه) في مجلس الحكم أو غيره، مع من يعلم أنه يحابي أو مع غيره، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا (5). وفي رواية لعنت إماما يتجر في رعيته (6). ولأنه قد يحابي من عامله فيميل قلبه إليه إذا رفع إليه في أمر، وقد يخاف خصم من عامله ميل القاضي عليه فيمتنع من الرفع إليه. والحق بهما سائر المعاملات من إجارة واستئجار وغيرهما. فالطريق في معاملته مع رعيته: أن يوكل وكيلا لا يعرف أنه وكيله، فإذا عرف أبدله بآخر، وإن احتاج إلى المباشرة بنفسه أو بوكيل معروف جاز ولم يكره.
وفي المناقب لأخطب خوارزم عن أبي مطر عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه أتى سوق الكرابيس، فقال: يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم فلما عرفه لم يشتر