والوقف والصدقات ونحو ذلك، وكتاب تقدير النفقات (والحجج التي للناس) وهي نسخ المعاملات من البيع والمداينة والمصالحة والعتق والمناكحة ونحوها.
ثم إن تسلم جميع ذلك بنفسه، وإلا بعث له أمينين. وينبغي السؤال من المعزول أو أمينه عن شيء شيء وجعل كل نوع في قمطر لئلا يشتبه الحال، ويسهل على القاضي الوصول إلى ما أراد. وينبغي ختم جميع القماطر لتؤمن من الزيادة والنقصان.
ثم ما اشتمل من القماطر على المحاضر والإقرارات والشهادات كفى أخذه مختومة من غير استعلام ما فيها، إذ ليس شئ منها حجة عند القاضي الثاني. وما اشتمل منها على الحجج والسجلات فينبغي الاستفصال فيها والاستفسار. وأن يكتب شيء فشئ ليمتاز كل عما عداه، فيكتب: قمطر فيه كذا وكذا صكا باسم فلان بن فلان الفلاني، وقمطر فيه نسخة السجل لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني.
(وأن يخرج للقضاء في أجمل هيئة) وعلى سكينة ووقار، ولا يجلس على التراب ولا على بادية المسجد إن قضى فيه، بل يفرش له ما يجلس عليه لأنه أهيب له في أعين الخصوم وأنفذ لأمره، ويجلس عليه وحده ليتميز من غيره، وليسلم على من يمر به ومن سبقه من الوكلاء والخصوم، لقوله (صلى الله عليه وآله): يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير (1).
وليكن (خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة أو نعاس) وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والإقبال الكامل.
عن النبي (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (2). وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: وإن غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان (3). وفي وصيته (عليه السلام) إليه: ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (4). وعن النبي (صلى الله عليه وآله): لا