واسطة (إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام) صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال كاتساع الصقع الذي ولاه فيه.
(وفيه نظر): من أن الإذن في الاستنابة ليس من الاستنابة في شيء ولا سيما غير الصريح، ولا يدل عليها بشيء من الدلالات، ولأنه لو كان النائب عنه كالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله. ومن أن القضاء إنما هو منصب إمام الأصل، والقضاة كلهم إنما هم نوابه وإن استنابهم في الظاهر نوابه.
وربما فصل بأنه إن أذن له الإمام في الاستخلاف (1) عن نفسه انعزل، وإن أذن في الاستخلاف عن الإمام لم ينعزل [وكذا إن لم يأذن] (2)، وإن أطلق فالوجهان.
والظاهر أن الإذن بشاهد الحال إذن في الاستخلاف عن نفسه.
(ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والجامع (6) لأنهم نوابه وفروع له في الولاية.
ويحتمل العدم، لثبوت ولايتهم شرعا فيستصحب، ولأن من يصلح لنيابة إمام يصلح لنيابة غيره والمصلحة في نظرهم (عليهم السلام) واحدة، ولذا نفذ أحكام الفقهاء في هذه الأزمنة مع عدم ورود خبر عن إمام الزمان بتوليتهم وإنما ورد عمن قبله.
والكل مندفع، لأن الولاية ثابتة ولكن بالنيابة والفرعية، ولا يكفي الصلاحية ووجود المصلحة، وقضاء الفقهاء لعله بالإجماع والأخبار مؤيدة [على أن الصدوق روى في إكمال الدين وإتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم (7). ورواه