بأنه سرق فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر (1). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني:
في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة. وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي وإذ رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا (2).
(ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك، ففي القصاص إشكال، والأقرب) كما في المبسوط (3) العدم (أنه) لم يقتل ولا عرف منه القصد إليه ولكنه (شبيه عمد) لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل فلا (تجب) إلا (الدية مغلظة). واختار في التحرير القصاص (4) لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا. (وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يحتمله الصحيح) من الضرب (دون المريض فمات على إشكال): من الوجهين، وفي التحرير (5) والإرشاد (6): القصاص فيه، مع أنه في الإرشاد استقرب في الأول الدية (7) كما هنا، وكان الفرق بالمباشرة والتسبيب. وحاصل المسألتين أنه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل غالبا بظن أنه لا يقتل فقتل فهل هو عمد أو شبيه به.
(ولو كان المتعمد أكثر من واحد، كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونها (8) بالنسبة، وله قتل واحد ويرد) عليه