(وإذا رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر) إذ لا يؤخذ أحد بإقرار الآخر. هذا على القول بضمان المزكى.
(ولو رجعا معا) ضمنا لأن الشهادة والتزكية معا سبب للحكم وكل منهما جزء لسببه، لا أن السبب هو الشهادة، والتزكية شرط أو سبب بعيد، لتساويهما في التوقف عليهما، والحكم سبب القتل، فهما سببان بعيدان في مرتبة واحدة وقد اعترفا بالتزوير.
ويحتمل اختصاص الشاهد بالضمان بناء على أن سبب الحكم هو البينة بشرط التزكية.
وعلى المختار (فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله) إن تعمد التزوير، لاعترافه بتسبيبه القتل عدوانا. (ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية) لأنه لم يعترف بكون القتل عدوانا، وهو لا يؤخذ بإقرار الشاهد فربما استحق المقتول عنده القتل، وربما زكى الشاهد وهو غافل عما شهد به (1) أو عن موجب الشهادة، فغايته الخطأ كخطأ الحاكم أو كخطأ من رمى صيدا فأصاب إنسانا (وحينئذ) كان للولي مطالبتهما (فليس للولي جمعهما في الطلب) وإلا اجتمع له القصاص والدية، وليس له توزيع هما عليهما حتى إن اقتص من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكي، لأنهما وإن تساويا في سببية الحكم لكن تباينا في المشهود به، فكل منهما مستقل في جنايته.
(ولو شهد) أربعة بالزنا و (اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا) دون شهود الزنا (لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم، ويقتص من شهود الإحصان) إذا تعمدوا، ويؤخذ منهم الدية إن أخطأوا أو صولح معهم. (وفي قدر غرمهم) على كل تقدير (نظر) سيذكر. وبالجملة: لا يغرمون الجميع بل إن أعطوا الدية فبعضها (و) إن اقتص منهم (يرجع إليهما) من الدية (بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم).