صدر عن أهله ولم يعلم له ناقض. (والإشكال أقوى في حدود الآدمي) لأن التخفيف في حقوق الله أكثر. (أما المال فيستوفى) لنفوذ القضاء الشرعي، والشبهة لا يسقطه، لنحو مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (1). ويحتمل العدم لاختلال الظن الذي حصل بالبينة وعدم استقرار الحكم.
(ولو رجعا عن) نحو (زنا الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد) بالرجوع عن المشهود عليه (ففي إلحاق توابعه) التي هي حقوق الناس (به) في السقوط (إشكال، الأقرب العدم) لأن سقوط حق الله لابتنائه على التخفيف، ووجود النص والإجماع على اندرائه بالشبهة لا يوجب سقوط حق الناس وإن تبعا شيئا واحدا. ويحتمل السقوط ضعيفا لأن الزنا سبب لهما فإن سقط سقط المسببان وإن ثبتا فسقوط أحدهما دليل سقوط السبب وهو يوجب سقوط المسبب الآخر. ويدفعه أن يقال: إنما السبب لهما ثبوته ببينة لا يرجع أحد منهم فإن رجع فإنما هو سبب لأحدهما.
وعلى الأقرب (فيجب المهر. وتحرم المصاهرة) ويخصها الاحتياط في الفروج. (و) كذا تحرم (أخت) الغلام (الموطوء وأمه وبنته لو رجعوا عن) الشهادة على (اللواط) به (وأكل البهيمة الموطوءة) المأكولة (وإيجاب بيع غيرها) في بلد آخر (لو رجعوا عن وطي الدابة).
(ولو رجعوا عن) الشهادة على (الردة بعد الحكم) بالقتل (فالأقرب سقوط القتل) كسائر الحدود. (والوجه عدم إلحاق التوابع) به (أيضا) كتوابع الزنا ونحوه (فيقسم ماله) ويحل ديونه (وتعتد زوجته عدة الوفاة)