(الباقون قدر جنايتهم. فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت، فإن صدقه الباقون) أي قالوا: تعمدنا أيضا (فللولي قتل الجميع ويرد ثلاث ديات) ويقسم (بينهم بالسوية، وله قتل ثلاثة) منهم (ويرد ديتين ويرد الحي) قدر جنايته وهو (ربع الدية) يكون الكل (لورثة الثلاثة بالسوية.
وله قتل اثنين ويرد دية واحدة عليها ويرد الآخران نصف دية عليهما أيضا. وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية. ولو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب) فللولي قتله ورد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه.
(وقيل) في النهاية: (يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية) (1) وهو قول أبي علي (2) لظاهر ما مر من خبر إبراهيم بن نعيم (وليس بجيد) إذ لا يؤخذ بإقرار أحد غيره، والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقين بالخطأ وعليه حمل كلامهما في المختلف (3). وفي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم وقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال:
قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل (4). ولعل المراد بالدية ربعها، وإذا قتل يرد عليه ثلاثة أرباع الدية.
(ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة) أي إنه لم يشهد زناه (لا في كذب الشهادة) أي أن المشهود به واقع (اختص القتل به) أيضا (ولا يؤخذ منهم شيء) وإن اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة، بل على الولي رد فاضل الدية.
(ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات، ثم رجعوا، ضمنوا الدية ولم