(ولو رجع شهود الزنا) خاصة (لم يجب على شهود الإحصان شيء) بل يختصون بالضمان، وفي قدره أيضا نظر. فلو اقتص منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإحصان.
(ولو رجع الجميع ضمنوا) لاشتراكهم في تسبيب القتل. قال في التحرير:
ويحتمل سقوط الضمان عن شهود الإحصان لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب، والسبب للقتل إنما هو الزنا فيضمن شهوده خاصة (1). (و) على ضمان الجميع (في كيفية الضمان إشكال، لاحتمال أن يضمن شاهدا الإحصان النصف وشهود الزنا النصف) لاستناد القتل إلى سببين هما الزنا والإحصان فعلى كل سبب نصف (أو توزع الدية عليهم بالسوية) لاستناد القتل إلى شهادتهم وهم ستة فتوزع على عدد رؤوسهم فعلى شهود الزنا ثلثاها وعلى شاهدي الإحصان الثلث.
(ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان، فعلى الأول: على شاهدي الإحصان ثلاثة الأرباع) نصف الشهادة بالإحصان وربع لأنهما نصف شهود الزنا (وعلى الآخرين الربع) لأنهما نصف شهود الزنا. (وعلى الثاني:
على شاهدي الإحصان الثلثان) الثلث للشهادة بالزنا والثلث للشهادة بالإحصان (وعلى الآخرين الثلث. ويحتمل تساويهم) في الغرم على كل تقدير فلا يضمنان إلا النصف والآخران النصف (لأن شاهدي الإحصان وإن تعددت جناياتهم فإنهم يساوون من اتحدت جنايتهم) لأن الدية تقسط على عدد الرؤوس لا الجناية (كما لو جرحه أحدهما مائة والآخر واحدا ثم مات من الجميع. ولو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان) على أحد وهو ظاهر، بخلاف ما إذا جلد مريضا، فإن شهادة الإحصان أوجبت الجلد مريضا فعليهما الضمان.