وكذا كل ما لا) يمكن أن (يتكرر) كالولادة والحج عن اثنين في سنة.
وفي المبسوط: أنه إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة (1). ولا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من ام واحدة والاختلاف في الزمان أو المكان فإن القرعة لا يفيد شيئا. نعم إن كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي، فادعت هذه أنها ولدته وشهد به اثنان، وتلك أنها ولدته وشهد به اثنان، تثبت القرعة وإن اتحد المدعي، فلابد من أن يعين هو الدعوى. والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا وأثبت القرعة.
(ولو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض) بين المشهود بهما، لأنه لا يمكن بيع عين واحدة في وقت واحد بثمنين (وله المطالبة بأيهما شاء) بالدينار أو الدينارين (مع اليمين) ولا يكفيه الشاهدان إن ادعى الدينار.
(ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران) إن ادعاهما ولغت البينة الاخرى. وفي المبسوط (2) والجواهر (3): أن البينتين متعارضتان فيقرع. وهو يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع كأن يدعي المشتري أنه اشتراها بدينار والبائع بدينارين.
(أما لو شهد واحد بالإقرار بدينار والآخر بالإقرار بدينارين) ولو في وقت واحد (ثبت الدينار بهما، و) الدينار (الآخر بانضمام اليمين إلى الثاني) لعدم التعارض بين المشهود بهما، وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد، فإن الشهادة بدينار لا ينفي الزائد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا ولم يقطع إلا به وتردد في الزائد، أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة رآها أو لا لها، بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين.
(ولو شهد بكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، والآخر