باثنين. وكذا لو شهد) أحدهما (أنه سرق ثوبا) بعينه (قيمته دينار، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما، والآخر بالشاهد واليمين) لانتفاء التنافي، وإن امتنع كون قيمة الشيء في وقت واحد دينارا ودينارين جميعا، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا.
(ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر بشهادة الشاهدين) وللعامة قول بأنه لا يثبت إلا الدينار (1).
(ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة، وشهد الآخر به عشية لم يحكم بالشهادة، لأنها على فعلين) لم يكمل على شيء منهما النصاب، وفي القتل هما متكاذبان لكن يثبت البيع والغصب والدية إن أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين.
(ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية والآخر بالعجمية) وأطلقا أو وقتا بمختلفين (قبل، لأن اتحاد الأخبار غير شرط) فيجوز أن يخبر مرتين:
بالعربية تارة والعجمية اخرى. أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شيء للتكاذب.
(ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما) لأن المشهود به فعلان وهما في القتل متكاذبان، ويحكم بهما وحدهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتفاق ظرف الأفعال أو الإهمال، إلا أن يتعارضا لأن يقول أحدهما أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر أقر به ثاني هذا الشهر بمصر.
(ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه، وشهد الآخر أنه ملك زيد لم تكمل الشهادة) فلا يثبت له الملك إلا إذا حلف.