فساق (وخطأ الحكام في بيت المال) لأنهم محسنون وما على المحسنين من سبيل. ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين (1). وما روي من تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) عاقلة عمر (2) فلأنه لم يكن حاكما شرعا. وظاهر الحلبي ضمانها في ماله (3). ويحتمل ضمان المزكيين لأنهما لو لم يزكياهم لم يتم الحكم فهما قتلا المشهود عليه خطأ.
(وإن كان لا يخفى) عنهما فسقهما أو كفرهما (فالضمان على المزكيين) فإنهما إنما الحكم بالقتل بتزكيتهما من يعلمان فسقه أو كفره أو يمكنهما العلم ففرطا. وتردد في التحرير: من ذلك، ومن كون التزكية شرطا لا سببا (4) بل السبب هو الحكم. (ولا قصاص على أحد) إذ لم يظهر القتل عدوانا، لاحتمال حقية المشهود به. (وكذا لو رجعوا عن التزكية، سواء قالوا:
تعمدنا أو) قالوا: (أخطأنا) فإنهم إنما تعمدوا الكذب في التزكية وهو ليس من الكذب في الشهادة على الزنا في شيء مع ما يجب من الاحتياط في الدماء.
واستشكل في التحرير (5) في عدم القصاص من ذلك، ومن أنه كالكذب في الشهادة، لأن التزكية بمنزلة الشهادة بما يشهد به الشهود، وفي أنه هل يضمنان تمام الدية لجريانهما مجرى الشاهدين أم نصفها لجريانهما مجرى واحد.
(ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال) كظهور فسق الشهود (لأنه فرط بقبول شهادة فاسق) هذا إن لم يفرط في البحث عن عدالة الشاهدين أو المزكيين أما مع التفريط فالضمان عليه في ماله.
(وكذا يضمن) الحاكم أثر الضرب في ماله أو بيت المال (لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره).