يقتل أحدهم) وإن تعمدوا الكذب، لأنهم لم يباشروا القتل ولا سببوا لما يقتل غالبا.
(ولو) شهدوا على قتل خطأ ثم (رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع) عليهم (العاقلة دون الجاني) لأنه لم يغرم شيئا.
(ولو رجع ولي القصاص وقد باشر القتل فعليه القصاص. والشاهد معه كالشريك، إن صدقه) أي اعترف بالتزوير (اقتص منه أيضا) للاشتراك في القتل. والأقرب ما في التحرير (1) من كونه كالممسك فلا قصاص عليه ولا دية لتقدم المباشر على السبب. وعلى الأول إن وقع الصلح على الدية احتمل حسابها على الولي والشهود بالسوية، وكون النصف على الولي والباقي على الشهود، لأنهم جميعا علة واحدة لسبب القتل، والولي مباشر تام له. (وإلا) يصدقه الشاهد (فلا) يقتص منه قطعا، بل يختص الولي بالقصاص أو الدية.
(ولو شهدا بسرقة فقطع) السارق (ثم قالا: أخطأنا وإنما السارق هذا) إشارة إلى آخر (غرما دية يد الأول) كما مر في خبر محمد بن قيس عن قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام). وعنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (2).
(ولم تقبل شهادتهما على الثاني) كما مر في خبر ابن قيس، لأنهما متهمان في الضبط. وفي خبر السكوني أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير (3). وعن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره (4). والأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط.
(ولو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم، فإن كان قد يخفى عن المزكيين فالأقرب أنه لا يضمن أحد) منهم شيئا (ويجب) الدية إن رجم (في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم) حيث حكم بشهود كفار أو