إن كانت عن فطرة (أو) عدة (الطلاق لو كانت عن غير فطرة) وإن كانت هذه التوابع توابع القتل ظاهرا إلا عدة الطلاق، فإن هذا الظهور ظهور عقلي وفي ظاهر الشرع إنما علقت هذه الامور بالارتداد.
(ولو رجعا قبل استيفاء القصاص) في النفس أو الطرف (لم يستوف) احتياطا في الدماء (وهل ينتقل إلى الدية؟ إشكال): من الشهادة بحق الآدمي ولما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله، ولئلا يطل دم امرئ مسلم. ومن أصل البراءة، وأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا، وأن الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه من أصله وإلا أوجب القصاص. (فإن أوجبناها رجع) بها (عليهما) أخذا بإقرارهما.
(ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء، فإن قالوا:
تعمدنا اقتص منهم) إن أمكن القصاص. ونفاه بعض العامة (1). (وإن قالوا:
أخطأنا فعليهم الدية) في أموالهم لأنه ثبت بإقرارهم إلا أن يصدقهم العاقلة.
(ولو قال بعضهم: تعمدت وقال الآخر: أخطأت، فعلى الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى الثاني نصيبه من الدية).
يدل على جميع ذلك عمومات ما دل على الاقتصاص أو الدية، وخصوص نحو مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال (عليه السلام): إن قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل (2). وصحيح إبراهيم بن نعيم الأزدي وحسنه سأله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال (عليه السلام): يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (3). وحسن محمد ابن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان