6704. الثاني: لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا حدوا، فإن قالوا: «غلطنا» فالأقرب وجوب الحد للفرية أيضا، ولو لم يصرحوا بالرجوع، بل قالوا للحاكم: توقف، ثم عادوا وقالوا: اقض، فالأقرب جواز القضاء، وهل تجب إعادة الشهادة؟
الأقرب الوجوب.
6705. الثالث: لو شهد اثنان بالقتل أو الجرح، فاستوفى الحاكم بعد التعديل، ثم رجعا، فإن قالا: تعمدنا اقتص منهما، وإن قالا: أخطأنا كان عليهما الدية.
وإن قال أحدهما: تعمدت وقال الآخر: أخطأت اقتص من العامد، وأخذ نصف الدية من المخطئ.
وإذا اعترفا معا بالعمد، فللولي قتلهما ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل البعض ورد الآخر قدر جنايته.
ولو رجع ولي القصاص - وكان هو المباشر - واعترف بالتزوير، فعليه القصاص، فإن رجع الشاهدان أيضا، فهل الشاهدان كالممسك (1) أو كالشريك؟
الأقرب الأول، لأن المباشر أولى من السبب.
ولو رجع المزكي، فالأقرب أنه كالشريك، لكن لا يجب فيه القتل بل الدية على إشكال.
ولو قال الشاهد: تعمدت، ولكن ما علمت انه يقتل بقولي، فالأقرب القصاص، وكذا لو ضربه ضربا يقتل به المريض دون الصحيح، فإنه يجب القصاص.