(وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا) ونحوه من موجبات حد وحق للناس جميعا لا للحد بل (لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه) لها أو رقها أو تحريم أكل البهيمة الموطوءة أو وجوب بيعها في بلد آخر ونحوها؟ (الأقرب ذلك) لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فإن الرد للحد لا يمنع القبول لغيره. ويحتمل المنع لأن هذه الأشياء أسباب للأمرين فإن ثبت ثبت المسببات، وإذا لم يثبت أحدهما فلا يثبت الآخر. وفيه جواز تخلف أحدهما لفقد شرط أو وجود مانع.
(وحينئذ) قبلناها (هل يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم؟ إشكال): من أن المقصود حق الآدمي من المهر أو غيره، ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت إلا بثبوته ولا يثبت إلا بأربعة، وأنه لابد في الأصل من أربعة وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع. ويجوز بناء الإشكال على أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة، أو لا يثبت به إلا شهادة الأصل فيكفي الاثنان؟
(ولو كان الشهود رجل وامرأتان) كذا عن خطه (رحمه الله)، ويصح إذا كان ثابتة (أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان، قبل إذا شهد كل واحد منهما على الجميع) خلافا لمن اشترط التغاير من العامة فيشترط في الأول ستة وفي الثاني ثمانية.
(وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب الباطنة) للنساء (والاستهلال والوصية؟ الأقرب المنع) كانت الشهود الأصول نساءا ورجالا أو من الجنسين، وفاقا لبني إدريس (1) وسعيد (2) لأن المشهود به هنا الشهادة وليست من الامور التي أجيزت فيها شهادة النساء.
وخلافا لإطلاق أبي علي (3) والمبسوط (4) لعموم ما دل على قبول شهادتهن للأصل والفرع، ولأنه إذا قبلت شهادتهن أصالة ففرع أولى. وهما إنما يتمان على نيابة الفرع.