سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال: حرام... الحديث.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (1).
ورواه الكليني كما مر (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3).
(23589) 4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) - في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.
أقول: لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
(23590) 5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر. والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وهو محمول على المغايرة بين الثمن