(وكذا لو قال أحدهما: سرق دينارا و) قال (الآخر:) سرق (درهما، أو) قال أحدهما: سرق (ثوبا أبيض، وقال الآخر:) ثوبا (أسود).
(وبالجملة: إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما).
(ولو حلف في) السرقة (مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع) وهو ظاهر. ولو حلف معهما ثبت له المشهود بهما جميعا.
(ولو شهد اثنان على سرقة معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض) بينهما بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن يسرق أولا ثم ينتقل إلى مالكه ثم يسرق في الثاني (ثبت الغرم) بلا حلف لثبوت سرقة العين لاتفاق البينتين عليها (وبطل القطع) للشبهة باختلافهما. وفي المبسوط: تعارضت البينتان وسقطتا وعندنا تستعمل القرعة (1). وفيه: أنه لا فائدة للقرعة هنا.
(ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد) أي سرقتها مرتين في الوقتين (ثبتتا) أي السرقتان (ولا تعارض) بين البينتين حينئذ و (ثبت القطع) كالغرم إذ لا شبهة. وقال القاضي: إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم بعينه وآخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعملت القرعة (2).
والحق أنه لا تعارض، ولو سلم فلا قرعة لأنها لا يفيد شيئا.
(ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره) من جنسه أولا (ثبتا إن أمكن الاجتماع) وادعاهما (وإلا) يمكن الاجتماع وكذا إن أمكن ولم يدعهما (كان له) أي المدعى (أن يدعي أحدهما) وتثبت ببينته وتلغو الاخرى، وما لا يمكن اجتماعهما (مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران) به لذلك المقتول (عشية.