(وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع) وفاقا للمشهور للأصل والأخبار (1) والنص في الكتاب على أن امرأتين يقومان مقام رجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى (2).
وقال المفيد: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه (3).
ونحوه في المراسم (4).
فإن استند إلى نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال (5) وصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام): عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة (6). وقوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (7).
فالجواب أن المعنى جواز شهادتها في الربع، لما سيأتي.
وفي متاجر التحرير لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري إنها ثيب، امر النساء بالنظر إليه ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك (8) (ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحد من غير يمين) بالإجماع - كما في الخلاف (9) والسرائر (10) - والنصوص كصحيح ربعي عن الصادق (عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت