سيدها شيئا في حياته ثم مات، فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته، معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين (1).
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس (2). وقول الصادق (عليه السلام) في خبره: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين (3). وفي خبر أبي بصير كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين (4). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج وحسنه لشريح - حين قال في درع طلحة: لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر -: إنه قضى بالجور حيث قال ذلك وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين (5). ولم يذكر في النهاية إلا الدين (6). وفي المقنع إلا قبول شهادتهن في الدين (7). وفي المراسم (8) والغنية (9) والإصباح (10) ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة، وامرأتين في الديون والأموال. وفي المختلف: أنه لا منافاة بين ما في النهاية وما في غيرها، لأن مقصوده من الدين المال (11).
قلت: ويمكن هذا التأويل في المقنع والمراسم والغنية دون الإصباح، لقوله: ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة، وقيل: كل