معهن رجال، فأما إن كان رجل واحد معهن، بأن يشهد رجل وامرأتان، على رجل بالقتل، أو الجراح، فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها (1).
والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك، وإنها غير مقبولة، لأنه لا دليل عليه من إجماع، ولا كتاب، ولا سنة مقطوع بها.
فأما شهادتهن على ذلك على الانفراد، فإنها لا تقبل على حال.
فأما قول شيخنا في نهايته، على ما أوردناه عنه إذا كان معهن رجال، فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك، لأن الرجال يكفون، ولا حاجة في تصحيح الشهادة وإتمامها بهن.
وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال، بغير خلاف، على ما نطق به القرآن (2)، وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا، فإن شهد رجل وامرأتان بدين، قبلت شهادتهم، فإن شهد امرأتان، قبلت شهادتهما، ووجب على الذي يشهد أن له اليمين كما تجب اليمين، إذا شهد له رجل واحد، عند بعض أصحابنا على ما قدمناه.
فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، فكل ما لا تستطيع الرجال النظر إليه، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء.
وتقبل شهادة القابلة وحدها، إذا كانت بشرائط العدالة، في استهلال الصبي، في ربع ميراثه بغير يمين.
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وشهادة امرأتين، في نصف ميراث المستهل، ونصف الوصية، ثم على هذا الحساب، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال، وعلى المسألتين إجماع أصحابنا، فلأجله قلنا بذلك.
ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، إلا ما قلناه، من حد الزنا، والدم خاصة، لئلا يبطل دم امرء مسلم، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود،