الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " (1) لا يدل على الانفراد عن اليمين وقال الحسن: وقد روي عنهم (عليهم السلام) " أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز " ثم ذكر أنه لم نقف على حقيقته وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين (2).
(فيثبت) الأموال والديون (بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين) لنحو صحيح الحلبي هذا وقول الصادق في حسنه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق (3). وقول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز (4) خلافا للسرائر (5) والنافع (6).
قال ابن إدريس: وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا شرع له، وحملهما على الرجل قياس وهو عندنا باطل، والإجماع فغير منعقد، والأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمة، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة، إما إجماع أو تواتر أو أخبار أو قرآن، وجميع ذلك خال منه (7).
ورده في المختلف بأنهما تساويان رجلا واحدا، ولذا يثبت بهما معه الدين، ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين، والعقل يقضي بتساوي حكم المتساويين. قال: فأي دليل منع من ذلك والأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال: فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة (8) انتهى. ولا يخفى ما فيه.