الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
حاتم وأبا ثعلبة الخشني سألا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
عن أكل الكلب المعلم يأكل من صيده فأمرهما بأكل فضلة الكلب.
وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا ابن عباس وحده من بينهم يؤكل فضل الكلب المعلم وإن لم يبق من الصيد إلا بضعة من اللحم.
فأما ما قتل الصقر أو البازي فأعجب ما قيل فيه من القول إلي أنه ليس بذكي لان الله سبحانه يقول (مكلبين) ولم يقل ما علمتم مصقرين، والكلب فهو المغرى وإكلاب الكلب فهو الاغراء، ولا يكون ذلك من المغري للكلاب الا أشلا وأمرا، والصقر لا يؤمر ولا يشلى ولا يغرى فإن كانت حالة الفهود كحالها لا تشلى ولا تؤمر فلا يحل أكل فضول أكلها، وإن كانت تؤمر وتشلى وتأتمر فهي كالكلب يؤكل ما أفضلت، وذكي ما قتلت وبهذا فيما بلغنا كأن يقول علي عليه السلام وابن عباس، وابن عمر، وذكر ان طاووسا كأن يقول: ليس الصقور ولا الفهود ولا النمور من الجوارح اللاتي أحل الله جل ثناؤه أكل ما أكلت من صيدها، وقال غيرهم إن هذه كلها كالكلاب في صيدها وأكلها.
باب القول في صيد كلاب المجوس اليهود والنصارى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أرسل اليهودي والنصراني والمجوسي كلبه على صيد فقتله فلا نرى أكله، وكذلك لا نرى أكل ذبيحة أحد من هذه الانصاف.
قال: فإن كان المرسل لكلب الذمي مسلما فسمى حين أرسله فلا بأس بأكل صيده لان الكلب ليس من صاحبه في شئ إذا كان مرسله غيره.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست