يستغني عن البينة كما سيأتي.
وفاقا للكافي (1) والسرائر (2) والإصباح (3) والجامع للشرائع (4) فقد سئل الصادق (عليه السلام) عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ فقال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أودع (5). وقال الصادق (عليه السلام): لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك (6). وقال تعالى: " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " (7). وقال: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (8).
وخلافا للشيخين (9) وسلار (10) والصدوقين (11) وابني الجنيد (12) والبراج (13) كما سلف، فعملوا بخبر عمر بن يزيد أنه قال للصادق (عليه السلام): رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (14). واستضعفه الشيخ في الاستبصار أولا ثم ذكر أنه إذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه، لانضمام شهادته إليه (15). وروى الصدوق هذه الرواية ثم قال: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم، من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (16).
(ومستنده) أي العلم القطعي وإن كان لا يشترط القطع فيما يثبت بالاستفاضة