بهذه الامور وهو الأولى وخيرة الإرشاد (1) والأول خيرة التحرير (2) والتلخيص (3).
(قيل) في المبسوط: (لو شهد عدلان فصاعدا) على أحد هذه الامور (صار السامع متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما) لأنه لا يقول:
أشهدني فلان وفلان بكذا وكذا (4).
قال المحقق: لأن ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما، قال: وهو ضعيف لأن الظن يحصل بالواحد (5). ورد بأنه لم يعتبر الظن المطلق، بل ما ثبت اعتباره شرعا، ولا ريب في قبول الظن الشدة والضعف. واعترض بأن الظن المستند إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا فإكتفاؤه به وتعديته الحكم إلى العدلين يدل على عدم اعتباره الظن الشرعي فيه. وفيه منع أنه لم يثبت اعتباره شرعا، كيف! وقال: وعليه يدل أخبارنا.
(والأقوى أنه لابد من جماعة) يحصل بهم الاستفاضة وأن (لا تجمعهم رابطة التواطؤ) ليفيد خبرهم العلم أو الظن.
وقال ابن حمزة: ويجوز له أن يشهد بذلك يعني بكل من السبعة مطلقا من غير أن يعزى إلى أحد بشرطين: سماعه من عدلين فصاعدا، وشياعه واستفاضته في الناس (6).
وقال يحيى بن سعيد: ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى الواحد بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا، وشياعه واستفاضة في الناس وإن لم يبلغ التواتر، فإن لم يسمعه إلا من شاهدين اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة (7). فهما اعتبرا مع الاستفاضة شهادة عدلين. ويمكن تنزيل كلام الشيخ عليه وإن بعد عن بعض عباراته ومن البين أنه أحوط بدون التواتر المفيد للعلم.
(ولو سمعه يقول: هذا ابني) عبارة (عن الكبير مع) حضوره وسماعه