(ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية) كما في صحيح ابن سنان قال للصادق (عليه السلام): فإن كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (1). وإن انضم إليهما يمين ثبت الكل على أحد القولين.
(ولو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع. ولو شهد أربع ثبت الجميع) بالإجماع، كما في السرائر (2) والخلاف (3) وظاهر المبسوط (4) وفي الفقيه بعدما حكى خبر عمر بن يزيد، وفي رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، فإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (5) انتهى.
ولا يجوز للمرأة أو المرأتين تضعيف المشهود به ليجوز المشهود له الكل، لأنه كذب إلا أن يمكنها التورية. وهل يحل للموصى له - إذا علم الوصية والموصى به والتزوير - ربع المشهود له أو نصفه حينئذ؟ وجهان:
وربما يؤيد العدم أنه سئل الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحد حقه ويحلف ان ليس له عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس (6).
والأقوى الحل وإن حرم التزوير، لكونه إغراء بالقبيح. وفي مرسل عثمان بن عيسى أنه قيل للصادق (عليه السلام): تكون للرجل من إخواني عندي شهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له