رجلا يوصي، فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1). وصحيح عمر بن يزيد سأله عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (2).
واشترط بنو إدريس (3) والبراج (4) وحمزة (5): عدم الرجال.
وفي الكافي (6) والغنية (7) والإصباح (8): ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة. وبه خبر عبد الله بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام): عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة (9). وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقلته فأجاز شهادة المرأة بحساب المرأة (10).
(والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد) من باب الأولى [ويمكن فهمه من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن] (11) ويحتمل العدم، قصرا لخلاف الأصل على المنصوص المجمع عليه.
والأقرب ثبوت الربع بشهادته (لا أزيد) اقتصارا على اليقين. ويحتمل ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين. هذا (من غير يمين) فإن انضم إلى شهادته يمين ثبت الجميع قطعا.