وأما الثبوت بهن منضمات وبالرجال، فهو المشهور، ويدل عليه: العمومات والأصل، فإن الأصل في الشهادة، الرجال وأولويتهم منهن.
وقال القاضي: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال (1).
قال في المختلف: وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه (2).
قلت: ويمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة، أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه لحلية، أو من غير تعمد، أو قبل عدالتهم، فلا خلاف في المسألة.
(والرضاع على الأقوى) وفاقا للمفيد (3) وسلار (4) وابن حمزة (5) والمحقق (6) لأنه من الأمور التي لا يطلع عليه إلا النساء غالبا فيعمه أخبار " ما لا يستطيع الرجال " أو " لا يجوز النظر إليه " ولعموم قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (7). وخلافا للأكثر كما في السرائر (8) والتحرير (9) بل ظاهر المبسوط (10) وصريح الخلاف (11) والإجماع، للأصل وإمكان اطلاعهم عليه.
(وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات إلى رجل) كما مر (أو يمين) كما قاله الشيخ (12) وبنو الجنيد (13) والبراج (14) وحمزة (15) وسعيد (16) (لا منفردات وإن كثرن) خلافا لبعض الأصحاب كما في السرائر (17). وقول