ما كان مالا أو المقصود منه المال (1).
(والأقرب جريان ذلك في الوقف) وفاقا للشيخ في المبسوط (2) والمحقق (3) وابني إدريس (4) والبراج (5) بناء على انتقاله إلى الموقوف عليه. قال في المختلف:
واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع به دون غيره دليل على أنه المالك، وكذا جميع أحكام الملك، والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم الولد، قال:
ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا، وإنما يجوز لو كان ملكا له.
ولأنه يضمن بالمثل والقيمة (6).
وخلافا للخلاف (7) بناء على عدم الانتقال. قلنا بالانتقال إليه تعالى، أو البقاء على ملك الواقف. واحتمل القبول عليه أيضا خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من الوقف المنفعة وهي مال، وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاص إلى الموقوف عليه دون العام يثبت الخاص دون العام مع الاحتمال فيه.
(و) كذا الأقرب جريان ذلك (في حقوق الأموال كالأجل والخيار) اشتراطا أو انقضاء.
(والشفعة وفسخ العقد) المتعلق بالأموال.
(وقبض نجوم الكتابة) أو غيرها من الأموال لأن المقصود من جميع ذلك ثبوت مال أو زواله. ويحتمل العدم بناء على أن شيئا منها ليس مالا ولا تمليكا.
(وفي النجم الأخير) من نجوم الكتابة المشروط (إشكال) من الإشكال في ثبوت العتق بذلك، ثم في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم.
عندي أنه لا يتفاوت الحال بذلك لترتب العتق عليه، كان هو العلة التامة. و جزء