الشهادة فلا يجوز عندنا إلا دفعة. واعترض عليه في المختلف بأنه ليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة به لهذه المصلحة. قال: مع أن هذا التخصيص أولى، إذ لا مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن (1). وهو منع للإجماع على أنه لا يسمع الشهادة الثالثة فلا يصلح دعوى الإجماع جوابا إلا مع الإثبات.
(و) الخامس: (النكاح) لكثرة استفاضته أن فلانة زوجة فلان، وإنما يستفيض حقا غالبا، وبذلك يقطع بزوجية أزواج النبي (صلى الله عليه وآله). قال المحقق: ولو قيل:
الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: إن التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي (صلى الله عليه وآله)، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى (2).
ونحوه في التحرير (3). وفيه نظر ظاهر، بل الظاهر التواتر كما في المختلف (4) والإنهاء إلى سماع العقد والإقرار.
(و) السادس: (العتق) تغليبا للحرية، ولأنه لا يستفيض عتق معلوم الرقية إلا إذا تحقق.
(و) السابع: (ولاية القاضي) لأنه لا يجترئ عليها من لا يكون واليا فلا يستفيض إلا إذا تحققت، ولتعسر حصول العلم بها لأهل البلاد بالسماع من الإمام أو من سمعه.
وزيد في التحرير (5) ثامن وهو الولاء. وزيد تاسع وهو الرق، لأنهما لا يستفيضان غالبا إلا عن حق، ولاختلاف أسباب الرق واختفائها على تطاول الأزمنة والتناسل عقبا بعد عقب، وكون الولاء كالنسب في تعسر الثبوت أو تعذره بدون الاستفاضة خصوصا بالنسبة إلى الأبعدين.