(23699) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
(23700) 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشرط له.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق (عليه السلام) نحوه. (1) (23701) 7 - وعنه، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال:
لا بأس به.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).