غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب " (1).
3301 - وروى حماد، عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (2)، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (3) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون: إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (4) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
3302 - وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (5) عليه السلام قال: " من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته " (6).
3303 - وروي عن العلاء بن سيابة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: