بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين (1). وحكى في الغنية الإجماع عليه في الطلاق والهلال (2). وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا أجيزها في الطلاق (3). وقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: ولا تجوز في الطلاق (4). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد بن عثمان: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (5) وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلا: لا تجوز شهادة النساء في الهلال. لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهن حين الطلاق. وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " (6) فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهن بوجه.
وقوى في المبسوط قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك (7).
وقال أبو علي: لا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق (8).
وفي النهاية: فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهن رجال أو لم يكن، فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن (9). واقتصر عليهما الصدوق (10) وابن زهرة (11) أيضا وزاد المفيد (12)