وبقي الأثر (1). وأحل ابن حمزة المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصنوع من الجنسين بحيث لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره (2). وفي الذكرى: لو موه الخاتم بذهب الظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثلها الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به (3). وفي كتاب صلاة الخوف من المبسوط: وإن كان مموها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس] (4) وكرهه الحلبي (5). وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب (6).
(والحسد) وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو ملزومه (حرام) فورد أنه يأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب (7). وأن آفة الدين الحسد والعجب والفخر (8) وأن الحاسد ساخط لنعم الله صاد لقسمته بين عباده (9). وأن ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة، منهم العلماء بالحسد (10). إلى غير ذلك. وفي بعض الأخبار العفو عنه (11).
(وكذا بغضة المؤمن) حرام فقد ورد من الأمر بالتحاب والتعاطف والنهي عن التعادي والتهاجر ما لا يحصى (12). ولما كان كل منهما قلبيا قال:
(والتظاهر بذلك) أي بكل منهما (قادح في العدالة) وفي المبسوط: أنه