فيما ليس وكيلا فيه، والوارث بالجرح بعد الاندمال، وشهادة أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته بعد أن أسقط الشاهد شفعته، ونحو ذلك مما تنتفي فيه التهمة.
6635. الثاني: العداوة الدينية لا تمنع قبول الشهادة على عدوه، فإن المسلم يشهد على الكافر، أما الدنيوية فإنها تمنع القبول، سواء تضمنت الفسق أو لا، وسواء كانت العداوة ظاهرة موروثة أو مكتسبة.
وتتحقق العداوة: بأن يعلم أن كل واحد منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغم بمسرته، ويبغي الشر له، وهذا القدر لا يوجب فسقا، وترد به الشهادة، أو يقع بينهما تقاذف، ولو عرف ذلك من أحدهما، ردت شهادته خاصة.
ولو شهد على رجل بحق فقذفه المشهود عليه، لم ترد شهادته بذلك.
وتقبل شهادة العدو لعدوه، لانتفاء التهمة.
6636. الثالث: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة الأب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه.
ولا تقبل شهادة الولد على والده على الأشهر، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه، كالقصاص والحد.
ولا فرق بين الأب الأدنى والأبعد على إشكال.
وتقبل شهادة الأب من الرضاعة لابنه وبالعكس (وشهادته عليه وبالعكس) (1).