عباس أنه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح، فخالفه ابن الزبير فصار الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنهم أجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عباس.
ومنها: ما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة (1). وهو - مع الضعف ومخالفة الأصول - ليس نصا في المقصود، لأن الغلام ربما يكون بالغا.
ومنها: حسن جميل قال للصادق (عليه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه (2).
ومنها: خبر محمد بن حمران سأله (عليه السلام) عن شهادة الصبي فقال: لا إلا في القتل فيؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (3).
ومنها: ما كتبه الرضا (عليه السلام) في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان في شهادة النساء: أنه لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله عز وجل: " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " أو آخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (4).
وهذه الأخبار كلها في القتل ولعلهم حملوا عليه الجراح والشجاج من باب الأولى.
ثم ما عدا الخبر الأول يعم شهادتهم بعضهم على بعض وعلى غيرهم، وكذلك عبارات الأصحاب إلا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها إلا شهادة بعضهم على بعض.