(23614) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (3).
(23615) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في رجل باع مملوكا وله مال قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.
(23616) 4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك.
قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.